المسألة الثانية : لا تجوز بأن يذبحه مثلا ، فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد كائنا من كان ، إذ لا فرق بين قتله بالعقر وقتله بالذبح ، لعموم قوله تعالى : زكاة المحرم للصيد لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ 5 \ 95 ] ، وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي وغيره ، وبه قال الحسن ، والقاسم ، وسالم ، ، والأوزاعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، في أحد قوليه ، وقال والشافعي الحكم ، ، والثوري : لا بأس بأكله ، قال وأبو ثور ابن المنذر : هو بمنزلة ذبيحة السارق .
وقال عمرو بن دينار : يأكله الحلال ، وهو أحد قولي وأيوب السختياني ، كما نقله عنهم الشافعي في " المغني " ، وغيره . ابن قدامة
واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال ، والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا يحل الصيد ، ولا يعتبر ذكاة له ; لأن قتل الصيد حرام عليه ، ولأن ذكاته لا تحل له هو أكله إجماعا ، وإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح ، فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره ; لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه ، فلا يصح أن يثبت ما لا يثبت لأصله ، قاله القرطبي ، وهو ظاهر .