الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      المسألة الثانية : لا تجوز زكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلا ، فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد كائنا من كان ، إذ لا فرق بين قتله بالعقر وقتله بالذبح ، لعموم قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ 5 \ 95 ] ، وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي وغيره ، وبه قال الحسن ، والقاسم ، وسالم ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، والشافعي في أحد قوليه ، وقال الحكم ، والثوري ، وأبو ثور : لا بأس بأكله ، قال ابن المنذر : هو بمنزلة ذبيحة السارق .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني : يأكله الحلال ، وهو أحد قولي الشافعي ، كما نقله عنهم ابن قدامة في " المغني " ، وغيره .

                                                                                                                                                                                                                                      واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال ، والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا يحل الصيد ، ولا يعتبر ذكاة له ; لأن قتل الصيد حرام عليه ، ولأن ذكاته لا تحل له هو أكله إجماعا ، وإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح ، فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره ; لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه ، فلا يصح أن يثبت ما لا يثبت لأصله ، قاله القرطبي ، وهو ظاهر .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية