[ ص: 94 ] ( الفصل الثاني )
( في ، وفيه عشرة أصول ) صفة الإسلام ومدخله وأهم أصول التشريع فيه
( الأصل الأول ) أن دين الإسلام هو نور الله تعالى العام ، وهداه الكامل التام ، الذي نسخ به ما تقدمه من الأديان ، ووعد الله عز وجل بإتمامه ، وخذلان مريدي إطفائه ، وذلك نص الآيتين ( 32 و 33 ) وتجد في تفسيرهما في ( ص 333 - 343 ج 10 ط الهيئة ) ما لا تجد مثله في شيء من كتب التفسير الأخرى من إظهاره على جميع الأديان ، بالحجة والبرهان ، والهداية والعرفان ، والعلم والعمران ، والسيادة والسلطان .
( الأصل الثاني ) ومفتاحه وما يتحقق به وهو قوله تعالى في المشركين : ( مدخل الإسلام فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) ( 9 : 5 ) ويؤكدها قوله : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ) ( 9 : 11 ) والمراد التوبة من الشرك وتحصل بالإقرار بالشهادتين ، وتجد في تفسيرهما خلاف العلماء في كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة من أفراد المسلمين ( ص 151 و 169 وما بعدهما ج 10 ط الهيئة ) .
( الأصل الثالث ) بناء الإسلام على العلم الصحيح دون التقليد الذي ذمه القرآن في آيات كثيرة وشنع به على المشركين . ودليله في هذه السورة قوله تعالى في تعليل الأمر بإجارة المشرك الحربي في دار الإسلام ليسمع القرآن : ( ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) ( 9 : 6 ) وقوله في الآية : ( ونفصل الآيات لقوم يعلمون ) ( 9 : 11 ) وأصرح منهما قوله في مقلدة أهل الكتاب ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) ( 9 : 31 ) مع تفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك باتباعهم إياهم فيما يحلون لهم ويحرمون عليهم ( ص 317 وما بعدها ج 10 ط الهيئة ) .
( الأصل الرابع ) أن التكليف العام من العبادات ، والحلال والحرام الديني لا يثبت إلا بنص قطعي ، وهو ما كان عليه السلف الصالح ، وأصل مذهب الحنفية وشاهده في هذه السورة قوله تعالى : ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) ( 9 : 115 ) وبيانه في تفسيرها ( في أول هذا الجزء ) .
( الأصل الخامس ) وعدم السماح بهم بالإقامة في بلاد العرب أو يدخلوا في الإسلام وهو في آيات ، منها الآية التي سموها آية السيف وهي الخامسة ( جهاد المشركين في سبيل الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ( 9 : 5 ) وهي غير ناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض عن المشركين كما قيل ، وترى في تفسيرها تحقيق الآيات [ ص: 95 ] الناسخة والمنسوخة ( ص 150 ج 10 ط الهيئة ) وستأتي أحكام القتال وقواعده في الباب الرابع الآتي .
( الأصل السادس ) جعل الغاية من قتال أهل الكتاب أداء الجزية لنا بشرطها إلا أن يدخلوا في الإسلام ، وهو في الآية ( 29 ) وستذكر في أحكام القتال .
( الأصل السابع ) المساواة بين الرجال والنساء في ولاية الإيمان المطلقة وصفاته الشخصية والعامة المشتركة في قوله ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ) ( 9 : 71 ) ويدخل في إطلاق الولاية ولاية النصر والدفاع عن الأمة والبلاد ، إلا أنه لا يجب على النساء القتال إلا في حال النفير العام ( ص 466 وما بعدها ج 10 ط الهيئة ) .
( الأصل الثامن ) المساواة بين الرجال والنساء في جميع نعيم الآخرة تبعا للمساواة في التكليف ، وهو نص قوله تعالى : ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ) ( 9 : 71 ) إلخ .
( الأصلان التاسع والعاشر ) وجوب والتفقه في الدين . ووجوب بث العلم مقرونا بالوعظ والإنذار الذي يرجى تأثيره النافع - وهما في الآية ( 122 ) . طلب العلم
وفي السورة من أصول الإيمان في آيات كثيرة كسائر القرآن ( تراجع الآيات 3 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و 31 و 44 و 45 و 49 و 61 و 63 و 68 و 69 و 74 و 81 و 95 ) . عقيدة البعث وجزاء المؤمنين والكافرين والمنافقين
وفائدة هذا التكرار أن ترسخ هذه العقيدة في قلوب المتعبدين بتلاوة القرآن ، بكثرة تذكرها في المواضع المختلفة من ذكر الأعمال التي يترتب عليها ذلك الجزاء ، وإن من ضروب إعجاز القرآن أن يرد فيه المعنى الواحد في العشرات أو المئات من المواضع ، ولا يمل تكراره القارئ ولا السامع .