7019 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، عن رحمه الله قال : وما روت الشافعي عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه أن يكون محفوظا عنه صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب ثم السنة ، فإن قيل : وأين دلالة الكتاب ؟ قيل : في قول الله عز وجل : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ، وقوله : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) وقوله : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وقوله : ( لتجزى كل نفس بما تسعى ) فإن قيل : فأين دلالة السنة ؟ قيل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل : . فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعلم الله عز وجل من هذا ابنك ؟ قال : نعم . قال : " أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه . أن جناية كل امرئ عليه كما عمله له لا لغيره ولا عليه
قال : الشافعي وعمرة أحفظ عن عائشة من ، وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظا ، فإن كان الحديث على غير ما روى ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة . فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير ، لأنها تعذب بالكفر ، وهؤلاء يبكون ولا يدرون ما هي فيه . وإن كان الحديث كما روى من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها فهو صحيح ، لأن على الكافر عذابا أعلى منه ، فإن عذب بدونه فزيد في عذابه فيما استوجب وما نيل من كافر من عذاب أدنى من أعلى منه ، وما زيد عليه من العذاب فباستيجابه لا بذنب غيره في بكائه عليه ، فإن قيل : يزيده عذابا ببكاء أهله عليه قيل : يزيده بما استوجب بعمله ويكون بكاؤهم سببا لا أنه يعذب ببكائهم عليه ، وفيما بلغني ، عن ابن أبي مليكة أنه قال : بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو بالنياحة أو بهما وذلك معصية فمن أمر بها فعملت بأمره كانت له ذنبا كما لو أمر بطاعة فعملت بعده كانت له طاعة . فكما يؤجر بما هو سبب له من الطاعة فكذلك يجوز أن يعذب بما هو سبب له من المعصية ، وبالله التوفيق . أبي إبراهيم المزني
[ ص: 74 ]