الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                7085 ( حدثنا ) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، ثنا محمد بن المؤمل ، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ، ثنا الحكم بن موسى . ( ح وحدثنا ) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا : أنبأ أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر ، ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، ثنا الحكم بن موسى ، ثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم ، وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها : " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال ، والحارث بن عبد كلال - قيل ذي رعين ومعافر وهمدان - أما بعد : فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا عجفاء ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ، ولفقراء المسلمين ، وفي سبيل الله ، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ، ولا في فرسه شيء " . قال يحيى أفضل . ثم قال : كان في الكتاب : " إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار يوم الزحف في سبيل الله ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء ، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره " . وكان في الكتاب : " أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين [ ص: 90 ] الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وإن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار .

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو سعد الماليني ، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ قال : سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول : سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة : أصحيح هو ؟ فقال : أرجو أن يكون صحيحا . قال : وسمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول : وقد حدثنا عن الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، عن الزهري بحديث الصدقات فقال : قد أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده عن الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة قال أبو أحمد : وقد روى عن سليمان بن داود يحيى بن حمزة وصدقة بن عبد الله من الشاميين . وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض ما رواه معمر ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فأفسد إسناده ، وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد .

                                                                                                                                                قال الشيخ : وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي ، وأبو حاتم الرازي ، وعثمان بن سعيد الدارمي ، وجماعة من الحفاظ ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنا ، والله أعلم .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية