7386 باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة .
( أخبرنا ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان أحمد بن عبيد ، ثنا الحسن بن العباس الرازي حدثنا ، ثنا سهل بن عثمان عقبة بن خالد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ، ابن عمر ، وجعل فصه مما يلي كفه . فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فلما رأى ذلك نزعه ، فقال : " لا ألبسه أبدا فاتخذه من ورق عن النبي - صلى الله عليه وسلم : أتي بخاتم من ذهب ، فجعله في يده اليمنى . رواه مسلم في الصحيح عن . سهل بن عثمان