7443 ( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو بكر : محمد بن إبراهيم الأصبهاني أبو نصر العراقي ، أنبأ سفيان بن محمد ، ثنا ، ثنا علي بن الحسن عبد الله العدني ، ثنا سفيان ، عن ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، قال : ابن عمر ، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه . زكوا ما كان في أيديكم ، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم