8526 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أحمد بن حازم ، ثنا ، أنبأ عبيد الله بن موسى سفيان ، عن شعبة ، عن يزيد الرشك ، عن ، عن معاذة العدوية عائشة - رضي الله عنها - قالت : : يوم حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام عرفة ، ويوم النحر ، ويومان بعد ذلك . وهذا موقوف وهو محمول عندنا على من كان مشتغلا بالحج فلا يدخل العمرة عليه ، ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله . فقد أمر - رضي الله عنه - عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فات كل واحد منهما الحج : بأن يتحلل بعمل عمرة .
قال : وأعظم الأيام حرمة أولاها أن ينسك فيها لله - عز وجل - . الشافعي