الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب البيع على البرنامج

                                                                                                          قال مالك الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه قال مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة قال مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          37 - باب البيع على البرنامج

                                                                                                          ( قال مالك : الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم : البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا ؟ ) لشيء يسميه ( فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم ) بحصة من باع [ ص: 477 ] منهم ( مكانه ) أي بنفس العقد قبل فتح المتاع قاله الباجي : ( فإذا نظروا إليه رأوه قبيحا واستغلوه ) وفي نسخة بإفراد نظر ورأى واستغلى وهي أنسب .

                                                                                                          ( قال مالك : ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة ) يذكرها ، ولو اقتصر على قوله : بلغتني صفته وأمره لم يصح لأن للمبتاع أن يدعي من الصفة ما شاء ولم يقع بينهما بيع على صفة معينة فلم يجز ذلك ففيه اختصار قاله الباجي ، والاختصار إنما وقع فيما هو صورة سؤال وإلا فالإمام قيد اللزوم ونفى الخيار بقوله : إذا كان ابتاعه . . . . . إلخ ، وهو حاصل معنى ما بسطه الباجي .

                                                                                                          ( قال مالك في الرجل يقدم له ) بفتح الدال ( أصناف من البز ويحضره السوام ) جمع سائم ( ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة ) بكسر فسكون ملاءة يلتحف بها ( بصرية ) بفتح نسبة إلى البصرة البلد المعروف ( وكذا وكذا ريطة ) بفتح الراء وإسكان التحتية وفتح الطاء المهملة كل ملاءة ليست لفقتين أي قطعتين والجمع رياط مثل كلبة وكلاب ، وريط أيضا مثل تمرة وتمر ، وقد يسمى كل ثوب رقيق ريطة ( سابرية ) بمهملة فألف فموحدة مفتوحة نوع رقيق من الثياب ، قيل إنه نسبة إلى سابور كورة من كور فارس .

                                                                                                          ( ذرعها ) قياسها ( كذا وكذا ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه ويقول : اشتروا مني على هذه الصفة ) على وجه المرابحة ( فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ) يستكثرون ثمنها ( ويندمون ، قال مالك : ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه ) قال الباجي : يريد وقد اشتروا منه على وجه المرابحة ، فأما وجهها ففي العتبية عن ابن القاسم عن مالك لا أحب ذلك وهذا يدخله الخديعة .

                                                                                                          ( وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان [ ص: 478 ] المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له ) قال أبو عمر : بيع البرنامج من بيوع المرابحة وهو بيع المشاع على الصفة العشرة أحد عشر ونحو ذلك أجازه مالك وأكثر أهل المدينة لفعل الصحابة وكرهه آخرون لأن الصفة إنما تكون في المضمون وهو السلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية