الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة ) والقياس أن لا نفقة لها إذا كان مرضا يمنع من الجماع لفوت الاحتباس للاستمتاع .

                                                                                                        وجه الاستحسان أنه احتباس قائم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت ، والمانع بعارض فأشبه الحيض .

                                                                                                        وعن أبي يوسف رحمهما الله: أنها إذا سلمت نفسها ، ثم مرضت تجب النفقة لتحقيق التسليم ، ولو مرضت ثم سلمت لا تجب ; لأن التسليم لم يصح قالوا هذا [ ص: 558 ] حسن ، وفي لفظ الكتاب ما يشير إليه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية