الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم الرابع : في جنايته . ففي النوادر : جعله ابن القاسم مرة كالمسلم إذا رجع ، ومرة جعله كالنصراني ورجع للأول ، وذلك فيما جرح أو جنى على عبد أو سرق أو قذف ، فيجري مجرى المسلم إذا رجع ، وإلا قتل ، ولا يقام ذلك عليه إلا الفدية ، وإن قتل حرا ، وهرب لدار الحرب لم يكن لولاة المقتول من ماله شيء . وإن قتل عبدا أو ذميا أخذ ذلك من ماله . وقال أشهب : لولاة المسلم الدية من ماله إن شاءوا أو يصبروا حتى يقتلوه . وعن ابن القاسم : إن قتل مسلما خطأ فديته في بيت المال ; لأن بيت المال يرثه ، وإن قتل نصرانيا أو جرحه اقتص منه - لأنه دونه - أو جرح مسلما لم يقتص منه ، وإن قتله قتل به . قال محمد : إن قتل مسلما عبدا لا أعجل القصاص [ ص: 46 ] حتى أستتيبه . فإن لم يتب ، وقتل سقط عنه ذلك ، إلا الفرية ; لأنها حق ذمي ، وإن تاب اقتص منه ; لأنه إذا لم يتب مستحق للردة . وإن قتل عبدا أو نصرانيا عمدا ، فذلك في ماله : قتل ، أو تاب . فإن قتل المرتد أحدا عمدا : قال ابن القاسم : ديته في ماله دية أهل الدين الذي ارتد إليه ; لأنها سواء . وقال سحنون : لا يلزمه إلا الأدب ; لأنه مباح الدم ، وإنما افتات على الإمام ، فإن قتل مسلما بدار الحرب ، أو قذفه ، أو زنى ، ثم يؤسر فلم يتب ، يقتل ويسقط القذف ، وإن تاب سقط عنه كل شيء فعله بدار الحرب كالحربي . ومن وجد معه ماله بعينه أخذه وإلا لم يتبعه وإن كان مليا . قال محمد : إن قتل قبل أن يرتد جلد مائة وحبس .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية