الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السابع : في الكتاب : إذا ثبتت السرقة ، فقطع رجل يمينه ، لم يقتص منه ; لأنه عضو مستحق للقطع ، ونكل لجرأته على الإمام ، وأجزأ ذلك السارق ، ولو فعل ذلك قبل عدالة البينة ، فعدلت ، كان كما تقدم ، وإلا اقتص منه ; لأن العضو معصوم ، وإذا أمر [ ص: 194 ] القاضي بقطع اليمين ، فغلط القاطع ، فقطع يساره ، أجزأه ; لحصول النكال ، ولا شيء على القاطع ; لأنه كالحاكم ، وإذا قطعت يمين السارق ، فهو لكل سرقة تقدمت ، أو قصاص ، وجب في ذلك العضو ، وكذلك الحدود . قال ابن يونس : إذا قطع رجل يده بعد ثبوت السرقة ، عوقب للتعمد ، ولا دية في الخطأ ، وكذلك المحارب إذا قتل . ومسألة القاطع يغلط مروية عن علي - رضي الله عنه - وقال عبد الملك : خطأ الإمام لا يزيل قطع اليمنى ، فتقطع ، وعقل اليسرى في مال الإمام إن باشر ، أو القاطع دون العاقلة ، أو في مال المسروق منه إن قطع هو بغير أمر الإمام ، وإن يمينه ، عوقب هو فقط . وفي الجواهر : إذا بادر الجلاد ، فقطع اليسرى عمدا ، اقتص منه ، والحد باق ، وكذلك لو فعل ذلك الإمام ، ويجزئ في الغلط ، ورجع مالك إلى عدم الإجزاء ، وتقطع اليمنى والعقل في مال القاطع ، وإذا فرعنا على الأول ، ثم سرق ، قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم ، واليسرى عند ابن نافع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية