الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المسألة الثانية : إذا شرط الخسق ، فأصاب السهم الغرض وثقبه ، وتعلق النصل به وثبت ، فهو خسق ، ولا يضر سقوطه بعد ما ثبت كما لو نزعه غيره ، وإن خدشه ، ولم يثقبه فليس بخاسق وإن ثقبه ولم يثبت فقولان ، ويقال : وجهان ، أظهرهما : ليس بخاسق لما سبق في تفسير الخسق ، ولو ثقب ومرق فهو خاسق على المذهب والمنصوص ، وقيل : قولان ، ولو أصاب السهم طرف الغرض فخرمه ، وثبت هناك ، فهل يحسب خاسقا ؟ قولان ، أظهرهما : نعم ، وفي موضع القولين طرق ، أصحها : أنهما فيما إذا كان بعض جرم النصل خارجا ، فإن كان كله داخلا ، فهو خاسق قطعا ، والثاني : أنه إن كان بعضه خارجا ، فليس بخاسق قطعا ، وإنما القولان إذا بقيت طفية أو جليدة تحيط بالنصل ، والطفية الواحدة من الخوص ، والثالث : أنه إن أبان من الطرف قطعة لو لم يبنها ، لكان الغرض محيطا بالنصل ، فهو خاسق قطعا ، والقولان فيما إذا خرم الطرف لا على هذا الوجه ، والرابع : أنه إن خرم الطرف ، فليس بخاسق قطعا ، وإنما القولان إذا خرم شيئا من الوسط ، وثبت مكانه ، وهذا أضعفها ، وقال القفال : إن كان بين النصل والطرف ، لكنه تشقق ، [ ص: 377 ] فالخرم ليبوسة الشن ونحوها ، فهو خاسق ، ولو فرض ما ذكرنا من إصابة الطرف ، والمشروط القرع أو الإصابة دون الخسق فطريقان ، أحدهما : طرد القولين ، ولو وقع السهم في ثقبة قديمة وثبت ، فهل يحسب خاسقا ؟ وجهان ، أحدهما : لا ، لأن النصل صادف الثقب فلم يخسق ، وأصحهما : نعم ، لأن السهم في قوته ما يخرق لو أصاب موضعا صحيحا ، ومقتضى هذا أن لا يجعل خاسقا إذا لم تعرف قوة السهم ، ويوضحه أن الشافعي - رحمه الله - قال : لو أصاب موضع خرق في الغرض ، وثبت في الهدف كان خاسقا ، فقال الأصحاب : أراد إذا كان الهدف في قوة الغرض أو أصلب منه ، بأن كان من خشب أو آجر أو طين يابس ، فإن لم يكن بل كان ترابا ، أو طينا لينا ، لم يحسب له ولا عليه ، لأنه لا يدري هل كان يثبت لو أصاب موضعا صحيحا أم لا ؟ وفي " الحاوي " وجه أنه لا يحسب خاسقا وإن كان الهدف في قوة الغرض ، أما إذا خدش النصل موضع الإصابة ، وخرق بحيث يثبت فيه مثل هذا السهم ، لكنه رجع لغلظ لقيه من حصاة أو نواة ، فيحسب خاسقا على الأظهر ، وبه قطع البغوي ، وفي قول : لا يحسب له ولا عليه ، ولو اختلفا فقال الرامي : خسق ، لكن لم يثبت لغلظ لقيه ، وأنكر الآخر ، فإن كان فيه خروق ولم يعلم موضع الإصابة ، فالقول قول الآخر ، لأن الأصل عدم الخسق والخدش ، وكذا الحكم لو عين الرامي موضعا وقال : هذا الخرق حصل بسهمي ، وأنكر صاحبه ، ثم إن فتش الغرض ، فلم يوجد فيه حصاة ولا ما في معناها ، لم يحلف ، وإن وجد فيه مانع ، حلف ، وإذا حلف ، لم يحسب للرامي ، وهل يحسب عليه ؟ وجهان ، أصحهما : لا ، وإن علم موضع الإصابة ولم يكن هناك مانع ، أو كان ولم يؤثر السهم فيه بخدش وخرق ، صدق بلا يمين ، وحسبت الرمية على الرامي ، وإن قلنا : الخرق بلا ثبوت [ ص: 378 ] خسق ، حسب خاسقا بلا يمين ، وإلا فلا يحسب له ، ولا يحسب عليه أيضا على الأصح ، ولو مرق سهم ، وثبت في الهدف وعلى النصل قطعة من الغرض ، فقال الرامي : هذه القطعة أبانها سهمي لقوته وذهب بها ، فقال الآخر : بل كانت القطعة مبانة قبله ، فتعلقت بالسهم ، فالقول قول الآخر ، نص عليه في " الأم " لأن الأصل عدم الخسق ، قال الشيخ أبو حامد : هذا إذا لم نجعل الثبوت في الهدف كالثبوت في الغرض ، فإن جعلناه ، فلا معنى لهذا الاختلاف .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية