الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الرابعة : يجوز الاستعانة بالعبد إذا أذن سيده ، وأن يستصحب المراهقين إذا كان فيهم جلادة وغناء في القتال ، وكذا لمصلحة سقي الماء ، ومداواة الجرحى ، ويستصحب النساء لمثل ذلك كما سبق . وفي جواز إحضار نساء أهل الذمة وصبيانهم قولان أحدهما : نعم ، كالمسلمين . والثاني : لا ، إذا كان لا قتال فيهم ولا رأي ولا يتبرك بحضورهم .

                                                                                                                                                                        الخامسة : يمنع المخذل من الخروج في الجيش ، فإن خرج ، رده ، فلو قاتل ، لم يستحق شيئا ، ولو قتل كافرا ، لم يستحق سلبه ، والمخذل من يخوف الناس ، بأن يقول : عدونا كثير ، وخيولنا ضعيفة ، ولا طاقة لنا بهم ، ونحو ذلك ، وفي معناه المرجف والخائن ، فالمرجف : من يكثر الأراجيف ، بأن يقول : قتلت سرية كذا ، أو لحقهم مدد للعدو من جهة كذا ، أو لهم كمين في موضع كذا . والخائن : من يتجسس لهم ، ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة ، وحكى الروياني وجها ، أنه يسهم للمخذل إذا لم ينهه الإمام ، ووجها أنه يرضخ له ، والصحيح الذي قطع به الأصحاب ، لا سهم ولا رضخ مطلقا .

                                                                                                                                                                        السادسة : لا يجوز أن يستأجر الإمام ولا أحد الرعية مسلما للجهاد ؛ لأنه إن لم يكن متعينا عليه ، فمتى حضر الصف ، تعين ، ولا يجوز أخذ أجرة عن فرض العين ، وعن الصيدلاني أنه يجوز للإمام أن يستأجره ، ويعطيه أجرة من سهم المصالح ، والصحيح الأول ، لكن الإمام يرغب في الجهاد ببذل الأهبة والسلاح من بيت المال ، أو من مال نفسه ، فينال ثواب الإعانة ، ويقع الجهاد عن المباشر ، وكذا إذا بذل أهبته واحد من الرعية من ماله ، قال الأصحاب : وما يدفع إلى المرتزقة [ ص: 241 ] من الفيء ، وإلى المطوعة من الصدقات حقوقهم المرتبة ، وليس أجرة ، وجهادهم واقع عنهم ، ولو أكره الإمام جماعة على الخروج والجهاد ، لم يستحقوا أجرة لما ذكرنا من وقوع الجهاد عنهم ، وامتناع استئجارهم ، هكذا أطلقوه ، وقال البغوي : إن تعين عليهم الجهاد ، فالحكم كذلك ، وإلا فلهم الأجرة من حين أخرجهم إلى أن حضروا الوقعة . وأطلق مطلقون أنه لو عين الإمام رجلا ، وألزمه بغسل الميت ودفنه ، لم يكن له أجرة ، واستدرك الإمام فقال : هذا إذا لم يكن للميت تركة ، ولا في بيت المال اتساع ، فإن كان له تركة ، فمؤنة تجهيزه في تركته ، وإلا ففي بيت المال إن اتسع ، فيستحق المكره الأجرة ، والتفصيلان حسنان ، فليحمل عليهما الإطلاقان . وهل يجوز للإمام استئجار عبيد المسلمين ؟ قال الإمام : إن جوزنا استئجار الحر ، فكذا العبد ، وإلا فوجهان بناء على أنه لو وطئ الكفار دار المسلمين هل يتعين على العبيد الجهاد ؟ إن قلنا : نعم ، فهم من أهل فرض الجهاد ، فإذا وافوا الصف ، وقع الجهاد عنهم ، فيكون استئجارهم كالأحرار ، وإلا فيجوز استئجارهم ، وإن أخرج الإمام العبيد قهرا ، لزمت أجرتهم من يوم الإخراج إلى أن يعود كل عبد إلى يد سيده ، هكذا أطلقه البغوي وغيره ، وينبغي أن يبنى ذلك على الوجهين إن قلنا : إنهم من أهل فرض الجهاد ، فكالأحرار ، أما الذمي فللإمام أن يستعمله للجهاد بمال يبذله له ، وهل طريقه الإجارة أم الجعالة ؟ وجهان ، أحدهما : الجعالة ، لجهالة العمل ، وأصحهما : الإجارة ، وتحتمل جهالة العمل ؛ لأن المقصود القتال ، ولو كان جعالة لجاز للذمي الانصراف متى شاء ، وهو بعيد ، وعلى هذا وجهان ، أحدهما : لا يجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل ، وكان حاصل هذا الوجه الحكم بالانفساخ والرد إلى أجرة المثل إن بان زيادة الأجرة على سهم ، وإلا ففي الابتداء لا يعلم سهم الراجل من الغنيمة ، والصحيح [ ص: 242 ] أنه لا حجر في قدر الأجرة ، كسائر الإجارات ، وهل لآحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد ؟ وجهان ، أصحهما : المنع ؛ لأن الآحاد لا يتولون المصالح العامة ، وقد يكون في حضوره مفسدة يعلمها الإمام دون الآحاد .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو أخرج الإمام أهل الذمة ، استحب أن يسمي لهم أجرة ، فإن ذكر شيئا مجهولا ، بأن قال : نرضيكم ، أو نعطيكم ما تستعينون به ، وجبت أجرة المثل ، وإن أخرجهم وحملهم على الجهاد كرها ، وجبت أجرة المثل ، وإن خرجوا راضين ، ولم يسم لهم شيئا ، فهذا موضع الرضخ ، وفي محله أقوال سبقت في قسم الغنيمة ، وأما الأجرة الواجبة ، مسماة كانت أو أجرة المثل ، فهل تؤدى من خمس الخمس سهم المصالح من هذه الغنيمة أو غيرها ، أم من أصل الغنيمة ، أم من أربعة أخماسها ؟ أوجه ، أصحها : الأول ، وهو نصه في " المختصر " وقطع به جماعة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو أخرجهم قهرا ، ثم خلى سبيلهم قبل وقوفهم في الصف ، أو هربوا ولم يقفوا ، لم يجب لهم إلا أجرة الذهاب ، وإن تعطلت منافعهم في الرجوع ؛ لأنهم يتصرفون حينئذ كيف شاءوا ، ولو وقف المقهورون ولم يقاتلوا ، فهل لهم أجرة مدة الوقوف ؟ وجهان ، أصحهما : لا ، فعلى هذا إن لم يكن عليهم حبس وقهر ، فلا شيء لهم ، وإلا ففيه الخلاف في أن منفعة الحر هل تضمن بالحبس والتعطيل دون الاستيفاء ؟ ولو استأجر الذمي فلم يقاتل ، ففي استحقاقه الوجهان .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية