المسألة السابعة : ، فالقول قوله ، وعلى المدعي البينة ، وسواء كان المدعي استخدمه قبل الإنكار ، وتسلط عليه ، أم لا ، وسواء جرى عليه البيع مرارا ، وتداوله الأيدي أم لا ، فإن كان اشتراه من غيره ، وحلف على نفي الرق ، فهل يرجع المشتري على بائعه بالثمن ؟ فيه كلام سنذكره إن شاء الله تعالى في المسألة الرابعة من الباب الثاني . فإن قال البالغ لمن هو في يده : إنك أعتقتني أو أعتقني من باعني لك ، طولب بالبينة ، ولو ادعى رق صغير ، فإن لم يكن في يده ، لم يصدق إلا ببينة ، وإن كان في يده ، نظر إن استندت إلى النقاط ، فكذلك على الأظهر ، وفي قول : تقبل ، ويحكم له بالرق ، وإن لم يعرف استنادها إلى الالتقاط ، صدق وحكم [ ص: 18 ] له ، كما لو ادعى الملك في دابة أو ثوب في يده ، فلو كان مميزا فأنكر ، فالأصح أنه يحكم له برقه ، ولا أثر لإنكاره ، والثاني : أنه كالبالغ ، وإذا حكمنا له برقه في الصغير ، فبلغ ، وأنكر الرق ، فالأصح استمرار الرق حتى تقوم بينة بخلافه ، والثاني : يصدق منكر الرق إلا أن تقوم به بينة ، ولا فرق في جريان الوجهين بين أن يدعي في الصغير ملكه ويستخدمه ، ثم يبلغ وينكر ، وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ، ثم يدعي ملكه ، وينكر المستخدم ، واليد على البالغ المسترق ، وإن لم يغن عن البينة عند إنكاره ، فهي غير ساقطة بالكلية ، بل يجوز اعتمادها في الشراء إن سكت المسترق اكتفاء بأن الظاهر أن الحر لا يسترق ، وقال الشيخ ادعى رق بالغ ، فقال البالغ : أنا حر الأصل أبو محمد : لا يجوز شراؤه مع سكوته ، كما لا يجوز مع إنكاره الرق ، بل يسأل ، فإن أقر ، اشتري .