الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        متى تثبت السراية إذا حكمنا بها ؟ ثلاثة أقوال ، أظهرها : بنفس [ ص: 121 ] إعتاق الشريك ، والثاني : بأداء قيمة نصيب الشريك . والثالث : موقوف ، فإن رأى القيمة ، تبينا حصول العتق باللفظ ، وإن فات ، تبينا أنه لم يعتق . ويتفرع على الأقوال مسائل .

                                                                                                                                                                        إحداها : إذا أولد أمة له نصفها ، فإن كان موسرا ، سرى الاستيلاد ، وهل يسري بنفس العلوق أم بأداء القيمة ، أم يتبين كأدائها السراية بنفس العلوق ؟ فيه الأقوال كالعتق . وعلى الأقوال تلزم المستولد نصف المهر لشريكه مع نصف قيمة الأمة ، ثم إن قلنا : يحصل الملك بأداء القيمة ، وجب مع ذلك نصف قيمة الولد .

                                                                                                                                                                        وإن قلنا : يحصل بالعلوق ، أو قلنا بالتبين ، فهل يثبت بعد العتق أو قبله ؟ وجهان ، إن قلنا : بعده ، وجب أيضا نصف قيمة الولد ، وإن قلنا : قبله ، فلا ، وبه أجاب البغوي . ولو وطئها الثاني قبل أداء القيمة ، فإن أثبتنا السراية بنفس العلوق ، فعلى الثاني كمال المهر للأول ، وللثاني على الأول نصفه ، فيقع المهر قصاصا . وإن قلنا : يحصل بأداء القيمة ، لزمه نصف المهر ، وله على الأول نصفه ، فيتقاصان . وإن كان الذي أولد معسرا ، ثبت الاستيلاد في نصفه ، ونصف الآخر يبقى قنا . وهل يكون الولد كله حرا ، أم تبعض حريته ؟ وجهان أو قولان سبقا في الغنائم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية