الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        ادعى ملكا مطلقا ، فشهد الشهود بالملك ، وذكروا سببه ، لم يضر ، فلو أراد المدعي تقديم بينته بذكر السبب بناء على أن ذكر السبب مرجح ، لم يكف للترجيح تعرضهم للسبب أولا ، لوقوعه قبل الدعوى والاستشهاد ، بل يدعي الملك وسببه ، ثم يعيدون الشهادة ، فحينئذ ترجح بينته ، وقيل : لا حاجة إلى إعادة البينة ، وتكفي الشهادة على ما هو المقصود واقعة بعد الدعوى والاستشهاد ، ولو ادعى الملك ، وذكر سببه ، وشهدوا بالملك ، ولم يذكروا السبب ، قبلت شهادتهم ؛ لأنهم شهدوا بالمقصود ، ولا تناقض ، ولو ادعى الملك وسببه ، وذكر الشهود سببا آخر ، فالصحيح بطلان شهادتهم ، للتناقض ، وقيل : تقبل على أصل الملك ، ويلغو السبب ، ولو شهد شاهد بألف عن ثمن ، وآخر بألف عن قرض ، والدعوى مطلقة ، فقد سبق في الإقرار أنه لا يثبت بشهادتهما شيء ، وقياس الوجه الثاني على ضعفه ثبوت الألف .

                                                                                                                                                                        [ ص: 67 ] فرع

                                                                                                                                                                        في يده دار حكم له حاكم بملكها ، فادعى خارج انتقال الملك منه إليه ، وشهدوا بانتقاله إليه بسبب صحيح ، ولم يبينوه ، قال الهروي : وقعت هذه المسألة ، فأفتى فيها فقهاء همدان بسماع الدعوى ، والحكم بها للخارج ، كما لو عينوا السبب ، وكذا أفتى الماوردي ، والقاضي أبو الطيب ، قال : وميلي إلى أنها لا تسمع ما لم يبينوا ، وهو طريقة القفال وغيره ؛ لأن أسباب الانتقال مختلف فيها بين العلماء ، فصار كالشهادة بأن فلانا وارث لا يقبل ما لم يبين جهة الإرث .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية