الثامنة : ، وجب نصف المهر لنصفها الحر . قال الإمام : وليصور في وطء محرم أو في مكرهة وفي النصف الآخر وجهان ، أصحهما : [ ص: 125 ] لا يجب لأنه ملكه ، والثاني : يجب ويصرف إلى المعتق ; لأنه مستحق الانقلاب إليه . قال الإمام : ويجوز أن يكون للجارية ، وإن قلنا : تحصل السراية بنفس الإعتاق ، وجب لها جميع المهر ، ولا حد للاختلاف في ملكه . إذا قلنا : لا سراية قبل أداء القيمة ، فوطئها الشريك قبل الأداء