الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        في فتاوى القفال : أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحر لا حد عليه ، ويثبت النسب دون الاستيلاد ؛ لأنه ليس من أهل الملك ، وأن المكاتب إذا أولد جارية ابنه الحر ، فيحتمل أنه يبني ثبوت الاستيلاد على الخلاف في أنه إذا أولد جارية نفسه هل يثبت ؟ وأن من وطئ جارية بيت المال يحد ولا نسب ، ولا استيلاد ، وسواء في هذا الغني والفقير ؛ لأنه لا يجب الإعفاف من بيت المال .

                                                                                                                                                                        وأنه لو أعتق مستولدته على مال ، يجوز . ولو باعها نفسها صح على الظاهر ؛ لأن بيع العبد نفسه إعتاق على الحقيقة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية