الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      4140 حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله قال مسلم وسواكه ولم يذكر في شأنه كله قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( يحب التيمن ) : أي الشروع باليمين ، قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة ( ما استطاع ) : فيه إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن ( في شأنه ) : أي أمره ( كله ) : بالجر تأكيد ( وترجله ) : أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه .

                                                                      قال في المشارق : رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد المنقبض قاله الحافظ ( ونعله ) : أي لبس نعله ( قال مسلم وسواكه ) : ولم يذكر في شأنه كله أي زاد مسلم بن إبراهيم في روايته لفظ ( سواكه ) ولم يذكر قوله " في شأنه كله " .

                                                                      قال النووي : هذه قاعدة مستمرة في الشرع هي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه ، وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من [ ص: 156 ] المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه ، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها والله أعلم انتهى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .




                                                                      الخدمات العلمية