الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        في بيان الوقوف بعرفة

                                                                                                                                                                        المعتبر فيه الحضور بعرفة لحظة ، بشرط كونه أهلا للعبادة ، سواء حضرها ووقف ، أو مر بها . وفي وجه : لا يكفي المرور المجرد ، وهو شاذ . ولو حضر بها ، ولم يعلم أنها عرفة ، أو حضر مغمى عليه ، أو نائما ، أو دخلها قبل وقت الوقوف ، ونام حتى خرج الوقت ، أجزأه على الصحيح .

                                                                                                                                                                        وفي الجميع وجه : أنه لا يجزئه . قال في " التتمة " : هو مبني على أن كل ركن من أركان الحج يجب إفراده بالنية .

                                                                                                                                                                        قلت : الأصح عند الجمهور : لا يصح وقوف مغمى عليه . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        ولو حضر في طلب غريم ، أو دابة شاردة أجزأه قطعا ، قال الإمام : ولم يذكروا فيه الخلاف السابق في صرف الطواف إلى جهة أخرى . ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة ، قال : ولا يمتنع طرد الخلاف . ولو حضر مجنون ، لم يجزئه ، قال في " التتمة " : لكن يقع نفلا ، كحج الصبي الذي لا يميز . ومنهم من طرد في الجنون الوجه المنقول في الإغماء .

                                                                                                                                                                        [ ص: 96 ] فرع

                                                                                                                                                                        في أي موضع وقف من عرفة ، أجزأه . وأما حد عرفة ، فقال الشافعي - رحمة الله عليه - : هي ما جاوز حد عرنة - بضم العين وفتح الراء وبعدها نون - إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر ، وليس وادي عرنة من عرفات ، وهو على منقطع عرفات مما يلي منى ، ومسجد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - صدره من عرنة ، وآخره من عرفات . ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك ، فمن وقف في صدره ، فليس بواقف في عرفات . قال في " التهذيب " : وهناك يقف الإمام للخطبة والصلاة . وأما نمرة ، فقال صاحب " الشامل " وطائفة : هي من عرفات . وقال الأكثرون : ليست من عرفات ، بل بقربها وجبل الرحمة في وسط عرصة عرفات ، وموقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنده معروف .

                                                                                                                                                                        قلت : الصواب : أن نمرة ، ليست من عرفات . وأما مسجد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - فقد قال الشافعي - رحمه الله - : إنه ليس من عرفة ، فلعله زيد بعده في آخره . وبين هذا المسجد وموقف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصخرات نحو ميل . قال إمام الحرمين : ويطيف بمنعرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفة . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        [ ص: 97 ]

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية