الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة القراءة ( إلا في الثالثة والرابعة ) من الرباعية والثالثة من المغرب ( في الأظهر ) للاتباع في الشقين ، رواه الشيخان ، ومقابل الأظهر دليله الاتباع في حديث مسلم والاتباعان في الظهر والعصر ، ويقاس عليهما غيرهما ، ويسن تطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح ، وكذا الثالثة على الرابعة على الثاني ، ثم في ترجيحهم الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول لما قام عندهم في ذلك ، كذا قاله الشارح .

                                                                                                                            قلت : هو أن من طرق الترجيح اتفاق الشيخين وقد اتفقا على الرواية الأولى ، وأما الثانية فرواها مسلم فقط ، فقدمت الأولى على الثانية لأنها أقوى وأنهم إنما قدموا النافي خشية من حصول الملل على المصلي ولهذا سن تطويل الأولى على الثانية ، وليست علته فيما يظهر سوى النشاط وكون الفراغ فيها أكثر ، وحينئذ فقراءته عليه الصلاة والسلام في غير الأوليين لبيان الجواز ، أو لأنه كلما طالت صلاته زادت قرة عينه ، بخلاف غيره ، وهذا نظير قولهم : يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه ، وشمل كلام المصنف ما لو نوى الرباعية لتشهد واحد خلافا لقضية كلام الزركشي في باب التطوع ( قلت : فإن سبق بهما ) أي بالثالثة والرابعة من صلاة [ ص: 493 ] نفسه بأن لم يدركهما مع إمامه كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه أتم إيضاح ( قرأها فيهما ) حين تداركهما ( على النص ، والله أعلم ) لئلا تخلو صلاته عنها ، وقيل لا كما لا يجهر فيهما ، وفرق الأول باستحباب الإسرار في آخر الصلاة ، بخلاف القراءة فإنه لا يقال يستحب تركها بل لا يستحب فعلها ، وأيضا فالقراءة سنة مستقلة والجهر صفة للقراءة فكانت أخف ، ومحل ما تقرر حيث لم يقرأها في أولييه ،

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : في الشقين ) هما قوله ويسن سورة بعد الفاتحة وقوله إلا في الثالثة والرابعة ( قوله : قلت : هو ) أي الذي قام عندهم ( قوله : زادت قرة عينه ) وأصحابه رضي الله عنهم لا يعرض لهم من الكسل خلفه عليه الصلاة والسلام ما يحصل لغيرهم ( قوله : ما لو نوى الرباعية ) [ ص: 493 ] وخرج بها ما لو فعل أربع ركعات من النفل بتشهد واحد كما يأتي قبل قول المصنف رحمه الله الخامس الركوع ( قوله : بل لا يستحب فعلها ) أي وفرق بين قولهم لا يسن فعل كذا وبين قولهم يسن أن لا يفعل كذا ، فإن الأول صادق بكون الفعل مباحا والثاني محتمل لكونه مكروها أو خلاف الأولى .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ما لو نوى الرباعية ) يعني : فعلها كذلك إذ الكلام في الفرض بقرينة ما يأتي له [ ص: 493 ] قبيل قول المصنف الخامس الركوع ، والفرض لا دخل لنية ذلك ، وعدم نيته فيه




                                                                                                                            الخدمات العلمية