مسألة : [ القول مثلما يقول المؤذن ] قال الشافعي : " ومن سمع المؤذن أحببت أن يقول مثل ما يقول إلا أن يكون في صلاة فإذا فرغ قاله ، وترك الأذان في السفر أخص منه في الحضر "
قال الماوردي : هذا كما قال يستحب لرواية لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن
[ ص: 52 ] وروى أبو عبد الرحمن - يعني الحبلي - عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط
فإذا ثبت هذا فيستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله في الأذان كله إلا في الموضعين :
أحدهما : . رواه حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول المستمع بدلا من ذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم
والثاني : قوله قد قامت الصلاة فيقول المستمع بدلا من ذلك : . رواه أقامها الله وأدامها أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن ما سوى هذين الموضعين ذكر الله فاستوى فيه المؤذن والمستمع ، وهذان الموضعان خطاب للآدميين فعدل المستمع عنه إلى ذكر الله في الاستغاثة به والرغبة إليه في إمامة الصلاة