الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ويعيد الأعمى ما صلى معه متى أعلمه "

                                                                                                                                            [ ص: 84 ] وهذا صحيح إذا صلى الأعمى باجتهاد بصير ثم أخبر الضرير بيقين الخطأ المجتهد له ، ففي وجوب الإعادة عليه قولان كالبصير :

                                                                                                                                            أحدهما : لا إعادة عليه

                                                                                                                                            والثاني : عليه الإعادة ، وإنما كان كذلك ، لأن دلالة الأعمى على القبلة قول البصير ، كما أن دلالة البصير مشاهدة العلامات فإذا وقع الخطأ في دلائل البصير ، وقع في دليل الأعمى ، ثم استويا ، في حكم الإعادة وسقوطها ، فأما إن أخبره غير المجتهد له فذلك ضربان : أحدهما : أن يكون خبرا متواترا ، ففي الإعادة أيضا قولان كما مضى

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون خبر واحد وقع في النفس صدقه فقد اختلف أصحابنا فقال أبو إسحاق المروزي : لا إعادة عليه ، لأنه لا يتيقن الخطأ ، كما يتيقنه البصير بمشاهدته ، وقال غيره من أصحابنا : بل تكون الإعادة على قولين إذا كان المخبر غير مجتهد

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية