الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما وضع كفيه على فخذيه وأنه يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ، ويضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وفيما يصنع بأصابعه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يقبض بها إلا السبابة فإنه يشير بها كأنه عاقد على ثلاث وخمسين : لرواية عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى والقول الثاني : أنه يقبض ثلاث أصابع ويبسط السبابة والإبهام قاله في الإملاء لخبر روى فيه ، وهل يضع السبابة على الإبهام كأنه عاقد على تسعة وعشرين فيه وجهان : أحدهما يضعها كذلك ، والثاني أن يبسطهما غير متراكبين فأما السبابة فإنه يشير بهما ينوي بها الإخلاص لله تعالى بالتوحيد واختلف أصحابنا في تحريكها على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يحركهما مشيرا بهما ، روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هي مذعرة للشيطان والوجه الثاني : أنه يشير بها من غير تحريك وهو أصح لرواية عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركهما ، وإذا ثبت ما ذكرنا من حال التشهد وسنته ، فهل من السنة أن يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه مسنون فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تشهدتم فقولوا اللهم صل على محمد ولأن كل موضع كان ذكر الله عز وجل واجبا كان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبا ، وكل موضع كان ذكر الله عز وجل مسنونا كان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنونا

                                                                                                                                            [ ص: 134 ] والقول الثاني : أنه ليس بمسنون لأن التشهد الأول موضوع على التخفيف

                                                                                                                                            وقد روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد في التشهد الأول كأنه على الرضف ، فعلى هذا القول إن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا سجود للسهو عليه ، وعلى القول الأول أنه مسنون ففي سجود السهو وتركه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يسجد لتركه ، وإن كان مسنونا ، لأنه تبع للتشهد فلم يسجد لتركه وإن سجد لترك التشهد

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية