مسألة : قال الشافعي : " وأحب أن يؤذن مترسلا بغير تمطيط ولا يغنى فيه ، وأحب الإقامة أدراجا مبينا وكيف ما جاء بهما أجزأه "
قال الماوردي : يستحب ، لرواية للمؤذن أن يؤذن مترسلا ويقيم أدراجا مبينا عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال : ولأن الترسل في الأذان أبلغ في إعلام الأباعد ، والأدراج أعجل في استفتاح الحاضر ، فأما الترسل فهو ترك العجلة مع [ ص: 58 ] الإبانة ، وأما الأدراج فهو طي الكلام بسرعة ، فأما قول إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر الشافعي من غير تمطيط ولا تغني فيه ففي التمطيط تأويلان :
أحدهما : أنه الإعراب الفاحش
والثاني : أنه تفخيم الكلام والتشادق فيه ، ويكره لأنه يخرج بالتلحين عن حد الإفهام ، ولأن السلف تجافوه وإنما أحدثه العجم في بلادهم ، ولو خالف فيما ذكرنا من هيئته أجزأه ، لأن مخالفة الهيئات لا تقتضي الفساد كمن جهر في موضع الإسرار ، أو أسر في موضع الجهر تلحين الأذان