[ 4758 ] وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ ، [ ص: 116 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا
عبيد الله بن عبد الجبار الخبائري ، حدثنا
عبد الله بن حميد ، قال :
سأل أبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وأنا أسمع ، هل كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة في الغناء ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : نعم " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو بجارية في يدها دف تغني ، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوفت وأشفقت ، وأنشأت تقول :
يا أيها الركب المحول رحله هلا نزلت بدار عبد مناف ثكلتك أمك لو نزلت بدارهم
منعوك من ضيم ومن أقراف
وروينا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم
nindex.php?page=treesubj&link=18978_18952ترنمهم بالأشعار ، وهذا في الأشعار التي يكون إنشادها حلالا ، ويكون الترنم بها في بعض الأحايين دون بعض ، فإن كان بها فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ، ويأتي له ، ويكون منسوبا إليه مشهورا به " .
فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمة الله عليه : " لا يجوز شهادته ، وذلك أنه من اللهو المكروه ، الذي يشبه الباطل ، وإن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه ، وسقاطة المروءة ، ومن رضي هذا لنفسه كان مستخفا ، وإن لم يكن محرما بين التحريم " .
[ ص: 117 ] قال الشيخ
أحمد : " وإن لم يداوم على ذلك ، لكنه ضرب عليه بالأوتار ، فإن ذلك لا يجوز بحال ، وذلك ؛ لأن
nindex.php?page=treesubj&link=19301ضرب الأوتار دون الغناء ، غير جائز لما فيه من الأخبار ، وبمعناه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي وغيره .
[ 4758 ] وَأَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا
أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ ، [ ص: 116 ] حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَائِرِيُّ ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ :
سَأَلَ أَبِي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيَّ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، هَلْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةُ فِي الْغِنَاءِ ؟ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ : نَعَمْ " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ بِجَارِيَةٍ فِي يَدِهَا دُفٌّ تُغَنِّي ، فَلَمَّا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَوَّفَتْ وَأَشْفَقَتْ ، وَأَنْشَأَتْ تَقُولُ :
يَا أَيُّهَا الرُّكَبُ الْمُحَوِّلُ رَحْلَهُ هَلَّا نَزَلْتَ بِدَارِ عَبْدِ مَنَافِ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ لَوْ نَزَلْتَ بِدَارِهِمْ
مَنَعُوكَ مِنْ ضَيْمٍ وَمِنْ أَقْرَافِ
وَرُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=18978_18952تَرَنُّمَهُمْ بِالْأَشْعَارِ ، وَهَذَا فِي الْأَشْعَارِ الَّتِي يَكُونُ إِنْشَادُهَا حَلَالًا ، وَيَكُونُ التُّرَنُّمُ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ دُونَ بَعْضٍ ، فَإِنْ كَانَ بِهَا فَيَتَّخِذُ الْغِنَاءَ صِنَاعَةً يُؤْتَى عَلَيْهِ ، وَيَأْتِي لَهُ ، وَيَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ مَشْهُورًا بِهِ " .
فَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ : " لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَذَلِكُ أَنَّهُ مِنَ اللَّهْوِ الْمَكْرُوهِ ، الَّذِي يُشْبِهِ الْبَاطِلَ ، وَإِنَّ مَنْ صَنَعَ هَذَا كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى السَّفَهِ ، وَسَقَاطَةَ الْمُرُوءَةَ ، وَمَنْ رَضِيَ هَذَا لِنَفْسِهِ كَانَ مُسْتَخِفًّا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا بَيِّنَ التَّحْرِيمِ " .
[ ص: 117 ] قَالَ الشَّيْخُ
أَحْمَدُ : " وَإِنْ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَى ذَلِكَ ، لَكِنَّهُ ضَرَبَ عَلَيْهِ بِالْأَوْتَارِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19301ضَرْبَ الْأَوْتَارِ دُونَ الْغِنَاءِ ، غَيْرُ جَائِزٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ ، وَبِمَعْنَاهُ ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14164الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ .