(42) الثاني والأربعون من شعب الإيمان " وهو باب في
nindex.php?page=treesubj&link=19249_19248_30505الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل "
قال الله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=29ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) .
وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=26وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=27إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ) .
وقال في صفة الذين سماهم عباد الرحمن .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ، ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) .
فاشتملت هذه الآيات كلها على الأمر بالاقتصاد ، والنهي عن الإسراف ، وكان ذلك موافقا
nindex.php?page=treesubj&link=19251للنهي عن الإسراف في الأكل ، والشرب ؛ لأن الله عز وجل يقول : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) .
فإذا كان الإسراف في الأكل والشرب ممنوعا ، وجب أن يكون الإسراف في الإنفاق ممنوعا لأن ذلك إنما يكون بصرف المال في أكثر مما يحتاج إليه من المأكول والمشروب ، وذلك الأكثر ممنوع من أكله ، فينبغي أن يكون صرف المال في الممنوع ممنوعا ، وحد السرف في الأكل أن يجاوز الشبع ، ويثقل البدن ، حتى لا يكون معه أداء واجب ولا قضاء حق إلا بحمل على البدن وليس السرف في الإنفاق كل ما ذكرنا ، لكن في المسكن والملبس ، والمركب ، والخدام من السرف مثل ما في الطعام والشراب ، فأما الإنفاق فيما يبقى وينمو فليس بسرف كشري الضياع ، والمواشي للنسل ؛ لأن هذه تغل وتنمو فيزداد بما يصرف فيها أضعافه .
[ ص: 489 ] قال ومما يدخل في جملة التبذير والإسراف أن لا يبالي الواحد فيما يشتري ويبيع كأن يغبن أو يغبن فيبيع بوكس ، ويشتري بفضل ، وبسط الكلام فيه إلى أن حكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في
nindex.php?page=treesubj&link=33513_28973قول الله عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .
قال الرجل : يشتري المتاع فيرده ، ويرد معه دراهم ، قال : وكل هذا ممنوع ، وهذا الوجه هو الموجب للحجر ، وكذلك الإنفاق في الملاهي ، والشهوات المحرمة من التبذير الموجب للحجر والوقف .
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=19253_19251_19248_30505إذا اشترى طعاما أكثر من حاجته أو لباسا أو خادما أكثر من حاجته ، فهو وإن كان سرفا فليس من السرف الموجب للحجر ؛ لأنه يستبدل بالملك ملكا يوازيه وإنما يقع الإسراف منه في الانتفاع مما ملكه .
(42) الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ " وَهُوَ بَابُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=19249_19248_30505الِاقْتِصَادِ فِي النَّفَقَةِ وَتَحْرِيمِ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ "
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=29وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ) .
وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=26وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=27إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ) .
وَقَالَ فِي صِفَةِ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ عِبَادَ الرَّحْمَنِ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ، وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ) .
فَاشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ كُلُّهَا عَلَى الْأَمْرِ بِالِاقْتِصَادِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِسْرَافِ ، وَكَانَ ذَلِكَ مُوَافِقًا
nindex.php?page=treesubj&link=19251لِلنَّهْيِ عَنِ الْإِسْرَافِ فِي الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) .
فَإِذَا كَانَ الْإِسْرَافُ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مَمْنُوعًا ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْإِسْرَافُ فِي الْإِنْفَاقِ مَمْنُوعًا لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِصَرْفِ الْمَالِ فِي أَكْثَرِ مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ ، وَذَلِكَ الْأَكْثَرُ مَمْنُوعٌ مِنْ أَكْلِهِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صَرْفُ الْمَالِ فِي الْمَمْنُوعِ مَمْنُوعًا ، وَحَدُّ السَّرَفِ فِي الْأَكْلِ أَنْ يُجَاوِزَ الشِّبَعَ ، وَيُثْقِلَ الْبَدَنَ ، حَتَّى لَا يَكُونَ مَعَهُ أَدَاءُ وَاجِبٍ وَلَا قَضَاءُ حَقٍّ إِلَّا بُحْمَلُ عَلَى الْبَدَنِ وَلَيْسَ السَّرَفُ فِي الْإِنْفَاقِ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا ، لَكِنْ فِي الْمَسْكَنِ وَالْمَلْبَسِ ، وَالْمَرْكَبِ ، وَالْخُدَّامِ مِنَ السَّرَفِ مِثْلُ مَا فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، فَأَمَّا الْإِنْفَاقُ فِيمَا يَبْقَى وَيَنْمُو فَلَيْسَ بِسَرَفٍ كَشَرْيِ الضِّيَاعِ ، وَالْمَوَاشِي لِلنَّسْلِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تُغَلُّ وَتَنْمُو فَيَزْدَادُ بِمَا يُصْرَفُ فِيهَا أَضْعَافُهُ .
[ ص: 489 ] قَالَ وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ التَّبْذِيرِ وَالْإِسْرَافِ أَنْ لَا يُبَالِيَ الْوَاحِدُ فِيمَا يَشْتَرِي وَيَبِيعُ كَأَنْ يُغْبَنَ أَوْ يُغْبَنَ فَيَبِيعَ بِوَكْسٍ ، وَيَشْتَرِيَ بِفَضْلٍ ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ حَكَى عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=33513_28973قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) .
قَالَ الرَّجُلُ : يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَرُدُّهُ ، وَيَرُدُّ مَعَهُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : وَكُلُّ هَذَا مَمْنُوعٌ ، وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْحَجْرِ ، وَكَذَلِكَ الْإِنْفَاقُ فِي الْمَلَاهِي ، وَالشَّهَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ مِنَ التَّبْذِيرِ الْمُوجِبِ لِلْحَجْرِ وَالْوَقْفِ .
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=19253_19251_19248_30505إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ أَوْ لِبَاسًا أَوْ خَادِمًا أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ ، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ سَرَفًا فَلَيْسَ مِنَ السَّرَفِ الْمُوجِبِ لِلْحَجْرِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَبْدِلُ بِالْمِلْكِ مِلْكًا يُوَازِيهُ وَإِنَّمَا يَقُعُ الْإِسْرَافُ مِنْهُ فِي الِانْتِفَاعِ مِمَا مَلَكَهُ .