باب
nindex.php?page=treesubj&link=28634_29449القول فيمن يصح إيمانه ، أو لا يصح
قال الله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) .
فأخبر أنه إنما يثبت عليهم الفرض في إيذانهم في الاستئذان إذا بلغوا قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=164إن في خلق السماوات ، والأرض ) إلى قوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=164لآيات لقوم يعقلون ) .
وفي موضع آخر (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=190لآيات لأولي الألباب ) .
وخاطب بالفرائض من عقلها " .
[ 86 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14629أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12798محمد بن أيوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، nindex.php?page=showalam&ids=13941وموسى بن إسماعيل قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
حماد ، [ ص: 187 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=704407رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المعتوه حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ " .
وأما ما روي من
nindex.php?page=treesubj&link=31293_31299إسلام علي ، وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي رحمه الله تعالى : " لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام والصلاة فهو أحد شيئين ، إما أن يكون خصه بالخطاب لما صار من أهل التمييز ، والمعرفة دون سائر الصغار ليكون ذلك كرامة له ، ومنقبة ، فلما توجه عليه الخطاب والدعوة صحت منه الإجابة ، وسائر الصغار لا يتوجه عليهم الخطاب ، والدعوة ولا يصح منهم الإسلام . أو يكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالدعاء إلى الإسلام ، والصلاة يومئذ على أنه بالغ عنده ؛ لأن البلوغ بالسن ليس مما شرع في أول الإسلام بل ليس يحفظ قبل قصة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في أحد ، والخندق في ذلك شيء ، والظاهر أن الناس كانوا يجرون في ذلك على
[ ص: 188 ] رأيهم ، وما تعارفوه من أن الصبي لا يمكن أن يولد له ، والرجل من يمكن أن يولد له ، وكان علي - رضي الله عنه - ابن عشر سنين لما أسلم " وظاهر قول من قال إنه ابن عشر أنه استكمل عشرا ، ودخل في الحادي عشر ، ومن بلغ هذا السن فقد يمكن أن يولد له ، فلما شرع البلوغ بعد ذلك بالسنين نظر إلى السن التي كل من بلغها جاز أن يولد له دون السن التي يندر ممن بلغها الإيلاد ، وكان من قصرت سنوه عن ذلك الحد صغيرا في الحكم ، ولم يجز أن يصح إسلامه والله تعالى أعلم .
وقد ذكرنا في كتاب السنن ، وفي كتاب الفضائل سائر ما قيل فيه .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=28634_29449الْقَوْلِ فِيمَنْ يَصِحُّ إِيمَانُهُ ، أَوْ لَا يَصِحُّ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) .
فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَثْبُتُ عَلَيْهِمِ الْفَرْضُ فِي إِيذَانِهِمْ فِي الِاسْتِئْذَانِ إِذَا بَلَغُوا قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=164إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ ، وَالأَرْضِ ) إِلَى قَوْلِهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=164لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) .
وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=190لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ ) .
وَخَاطَبَ بِالْفَرَائِضِ مَنْ عَقْلِهَا " .
[ 86 ] أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14629أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12798مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=13941وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، [ ص: 187 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ
الْأَسْوَدِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=704407رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ " .
وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=31293_31299إِسْلَامِ عَلِيٍّ ، وَصَلَاتِهِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14164الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " لَمَّا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ فَهُوَ أَحَدُ شَيْئَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَصَّهُ بِالْخِطَابِ لَمَّا صَارَ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ ، وَالْمَعْرِفَةِ دُونَ سَائِرِ الصِّغَارِ لِيَكُونَ ذَلِكَ كَرَامَةً لَهُ ، وَمَنْقَبَةً ، فَلَمَّا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْخِطَابُ وَالدَّعْوَةُ صَحَّتْ مِنْهُ الْإِجَابَةُ ، وَسَائِرُ الصِّغَارِ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمُ الْخِطَابُ ، وَالدَّعْوَةُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمُ الْإِسْلَامُ . أَوْ يَكُونُ خِطَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِالدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَالصَّلَاةِ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَنَّهُ بَالِغٌ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ لَيْسَ مِمَّا شُرِعَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ بَلْ لَيْسَ يُحْفَظُ قَبْلَ قِصَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي أُحُدٍ ، وَالْخَنْدَقِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَجْرُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى
[ ص: 188 ] رَأْيِهِمْ ، وَمَا تَعَارَفُوهُ مِنْ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ ، وَالرَّجُلَ مَنْ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ ، وَكَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ابْنَ عَشْرَ سِنِينَ لَمَّا أَسْلَمَ " وَظَاهِرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ ابْنُ عَشْرٍ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ عَشْرًا ، وَدَخَلَ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ ، وَمَنْ بَلَغَ هَذَا السِّنَّ فَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ ، فَلَمَّا شُرِعَ الْبُلُوغُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالسِّنِينَ نُظِرَ إِلَى السِّنِّ الَّتِي كُلُّ مَنْ بَلَغَهَا جَازَ أَنْ يُولَدَ لَهُ دُونَ السِّنِّ الَّتِي يَنْدُرُ مِمَّنْ بَلَغَهَا الْإِيلَادُ ، وَكَانَ مَنْ قَصُرَتْ سِنُوهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِّ صَغِيرًا فِي الْحُكْمِ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَصِحَّ إِسْلَامُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، وَفِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ سَائِرَ مَا قِيلَ فِيهِ .