[ 5181 ] أخبرنا أخبرنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، محمد بن أبي حميد ، عن أبي توبة المصري ، قال : سمعت يقول : ابن عمر يسألونك عن الخمر والميسر ) ، الآية . فقيل : حرمت الخمر ، فقيل : يا رسول الله دعنا ننتفع بها ، كما قال الله عز وجل ، فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) .
فقيل : حرمت الخمر بعينها ، فقالوا : يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة ، فسكت عنهم ثم نزلت : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) الآية .
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حرمت الخمر " ، قال : وقدمت لرجل رواية من الشام أو راويا فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ، ولا أعلم عثمان إلا معهم ، فانتهوا إلى الرجل فقال رسول الله : " خل عنا نشقها " ، فقال : يا رسول الله أفلا نبيعها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لعن الخمر ، ولعن غارسها ، ولعن شاربها ، ولعن عاصرها ، ولعن مؤديها ، ولعن مديرها ، ولعن ساقيها ، ولعن حاملها ، ولعن آكل ثمنها ، ولعن بائعها " نزلت في الخمر ثلاث آيات ، فأول شيء نزلت : ( .
[ ص: 395 ]