(44) الرابع والأربعون من شعب الإيمان " وهو باب في وما يلزم من ترك الرتع فيها " تحريم أعراض الناس
قال الله عز وجل : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ) .
وقال : ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ) .
وقال : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) .
وقال : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) إلى قوله . ( إن كان من الصادقين ) .
فتوعد الوعيد الغليظ على قذف المحصنات ، وحكم على القاذف بالتفسيق ، وبرد شهادته على التأبيد إلا أن يتوب ، وبالجلد تشديدا عليه وتهجينا لما كان منه ، ولم يجعل للزوج مخرجا من عذاب القذف إلا بإيجاب اللعن على نفسه إن كان كاذبا في قوله ، كما لم يجعل للمرأة مخرجا من عذاب القذف إلا بإيجاب الغضب على نفسها إن كان صادقا في قوله ، فدل ذلك على غلظ الذنب في قذف المحصنات ، ووجوب التورع عنه ، والاحتراز من تبعاته والله أعلم .
[ ص: 39 ]