( ( الثاني : ) ) ذكر بعض المحققين انعقاد الإجماع على أنه ، أو طائفة من كل صنف منهم ؛ كالزناة وشربة الخمر [ ص: 390 ] وقتلة الأنفس وأكلة الربا ، وأهل السرقة والغصوب إذا ماتوا على غير توبة ، فلا بد من نفوذ الوعيد في كل طائفة من كل صنف لا لفرد معين لجواز العفو ، وأقل ما يصدق عليه نفوذ الوعيد واحد من كل صنف ، والأدلة قاضية بقصر العصاة على عصاة الموحدين ، وقد رتب بعض الناس على ذلك امتناع سؤال العفو لجميع المسلمين لمنافاته لذلك ، وهذا ساقط ، إلا إذا قصد العفو ابتداء لكل فرد من أفراد الأمة ، على أن العفو يصدق بما بعد العذاب والتعذيب ، فمن قال بمنع المنع فهو المصيب ، وبالله التوفيق . لا بد سمعا من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة