( ومنها ) أن مقدر بثمانين جلدة في الأحرار لإجماع الصحابة رضي الله عنهم وقياسهم على حد القذف حتى قال سيدنا حد شرب الخمر وحد السكر رضي الله عنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترين ثمانون وبأربعين في العبيد لأن الرق منصف للحد كحد القذف والزنا قال الله تعالى جل وعلا { علي فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } .