( ومنها ) أنه من البيع والشراء وغير ذلك ; لأن كل ذلك انتفاع بالخمر وإنها محرمة الانتفاع على المسلم وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { يحرم على المسلم تمليكها وتملكها بسائر أسباب الملك المدينة إن الله تبارك وتعالى قد أنزل تحريم الخمر فمن كتب هذه الآية وعنده شيء منها فلا يشربها ولا يبعها فسكبوها في طرق المدينة } إلا أنها تورث لأن الملك في الموروث ثبت شرعا من غير صنع العبد فلا يكون ذلك من باب التمليك والتملك ، والخمر إن لم تكن متقومة فهي مال عندنا فكانت قابلة للملك في الجملة . يا أهل