الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                النطق ليس بشرط ، لانعقاد البيع والشراء ولا لنفاذهما وصحتهما ، فيجوز بيع الأخرس وشراؤه إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك ; لأنه إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك ، قامت الإشارة مقام عبارته ، هذا إذا كان الخرس أصليا بأن ولد أخرس ، فأما إذا كان عارضا بأن طرأ عليه الخرس فلا ، إلا إذا دام به حتى وقع اليأس من كلامه وصارت الإشارة مفهومة فيلحق بالأخرس الأصلي .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية