وأما . القرد
فعن رضي الله عنه روايتان . أبي حنيفة
( وجه ) رواية عدم الجواز أنه غير منتفع به شرعا فلا يكون مالا كالخنزير .
( وجه ) رواية الجواز : أنه إن لم يكن منتفعا به بذاته يمكن الانتفاع بجلده ، والصحيح هو الأول ; لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده عادة بل للهو به ، وهو حرام فكان هذا بيع الحرام للحرام ، وأنه لا يجوز .