ولا ينعقد إلا إذا كان في كوارته عسل فباع الكوارة بما فيها من العسل ، والنحل ، وروى بيع النحل هشام عن أنه يجوز بيعه منفردا من غير كوارته إذا كان مجموعا ، وهو قول محمد رحمه الله ; لأن النحل حيوان منتفع به فيجوز بيعه . الشافعي
( ولنا ) : أنه ليس بمنتفع به فلم يكن مالا بنفسه بل بما يحدث منه ، وهو معدوم حتى لو باعه مع الكوارة ، وفيها عسل يجوز بيعه تبعا للعسل ، ويجوز أن لا يكون الشيء محلا للبيع بنفسه مفردا ، ويكون محلا للبيع مع غيره كالشرب ، وأنكر رحمه الله هذا فقال : إنما يدخل فيه تبعا إذا كان من حقوقه كما في الشرب مع الأرض ، وهذا ليس من حقوقه ، وعلى هذا الكرخي لا ينعقد إلا إذا كان معه قز ، وروى بيع دود القز أنه يجوز بيعه مفردا ، والحجج على نحو ما ذكرنا في النحل ، ولا ينعقد محمد عند بيع بذر الدود رحمه الله كما لا ينعقد بيع الدود ، وعندهما يجوز بيعه . أبي حنيفة
( ووجه ) الكلام فيه على نحو ما ذكرنا في بيع النحل ، والدود .