ويجوز من البربط ، والطبل ، والمزمار ، والدف ، ونحو ذلك عند بيع آلات الملاهي لكنه يكره وعند أبي حنيفة ، أبي يوسف : لا ينعقد بيع هذه الأشياء ; لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق ، والفساد فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها ومحمد رحمه الله أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء ، ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا ، وقولهما : إنها آلات التلهي ، والفسق بها قلنا نعم لكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات ، والقيان ، وبدن الفاسق ، وحياته ، وماله ، وهذا ; لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة إطلاق الانتفاع بها لا بجهة الحرمة ، ولو كسرها إنسان ضمن عند ولأبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يضمن ، وعلى هذا الخلاف أبي حنيفة ، والصحيح قول بيع النرد ، والشطرنج رضي الله عنه ; لأن كل واحد منهما منتفع به شرعا من ، وجه آخر بأن يجعل صنجات الميزان فكان مالا من هذا الوجه فكان محلا للبيع مضمونا بالإتلاف أبي حنيفة