الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) أن يكون الثمن الأول معلوما في بيع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة ، والأصل في هذه العقود عمومات البيع من غير فصل بين بيع وبيع ، وقال الله عز شأنه : { وابتغوا من فضل الله } ، وقال عز وجل : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } والمرابحة ابتغاء للفضل من البيع نصا وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { لما أراد الهجرة اشترى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له رسول الله : صلى الله عليه وسلم ولي أحدهما ؟ فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه : هو لك بغير شيء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما بغير ثمن فلا } فدل طلب التولية على جوازها .

                                                                                                                                وروي { أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه اشترى بلالا فأعتقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشركة يا أبا بكر فقال : يا رسول الله قد أعتقته } لو لم تكن الشركة مشروعة لم يكن ليطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذا الناس توارثوا هذه البياعات في سائر الأعصار من غير نكير وذلك إجماع على جوازها .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية