( ومنها ) وهو أن يساوم الرجلان فطلب البائع بسلعته ثمنا ورضي المشتري بذلك الثمن فجاء مشتر آخر ودخل على سوم الأول فاشتراه بزيادة أو بذلك الثمن ; لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { بيع المستام على سوم أخيه } . لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه
وروي { } والنهي لمعنى في غير البيع وهو الإيذاء فكان نفس البيع مشروعا فيجوز شراؤه ولكنه يكره ، وهذا إذا جنح البائع للبيع بالثمن الذي طلبه المشتري الأول فإن كان لم يجنح له فلا بأس للثاني أن يشتريه ; لأن هذا ليس استياما على سوم أخيه فلا يدخل تحت النهي ، ولانعدام معنى الإيذاء أيضا ، بل هو بيع من يزيد وأنه ليس بمكروه ; لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يسوم الرجل على سوم أخيه } وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيع بيعا مكروها ، وكذا في النكاح إذا خطب رجل امرأة وركن قلبها [ ص: 233 ] إليه يكره لغيره أن يخطبها لما روينا وإن لم يركن فلا بأس به . باع قدحا وحلسا له ببيع من يزيد