الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ، ولو كان البيع باتا ، فقبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه ، والثمن منقود أو مؤجل ، وله خيار رؤية أو عيب ، فأودعه البائع ، فهلك عند البائع يهلك على المشتري ، ويلزمه الثمن بالإجماع ; لأن خيار الرؤية والعيب لا يمنع انعقاد العقد في حق الحكم ، فكان مودعا ملك نفسه ، والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية