الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                والثاني موت البائع في مدة الخيار عندنا ، وقال الشافعي رحمه الله لا يبطل الخيار بموته ، بل يقوم وارثه مقامه في الفسخ والإجازة ، والله عز وجل أعلم ، ولقب هذه المسألة أن خيار الشرط هل يورث أم لا ؟ عندنا يورث ، وعنده لا يورث ، وأجمعوا على أن خيار القبول لا يورث ، وكذا خيار الإجازة في بيع الفضولي لا يورث بالإجماع ، وكذا الأجل لا يورث بالاتفاق ، وأجمعوا على أن خيار العيب ، وخيار التعيين يورث .

                                                                                                                                ( وأما ) خيار الرؤية ، فلم يذكر في الأصل ، وذكر في الحيل أنه لا يورث ، وكذا روى ابن سماعة عن محمد أنه لا يورث احتج الشافعي رحمه الله بظواهر آيات المواريث حيث أثبت الله عز وجل الإرث في المتروك مطلقا ، والخيار متروك ، فيجري فيه الإرث ، وبما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { من ترك مالا أو حقا فلورثته } والخيار حق تركه ، فيكون لورثته ; ولأنه حق ثبت بالبيع ، فيجري فيه الإرث كالملك الثابت وهذا ; لأن الإرث ، كما يثبت في الأملاك يثبت في الحقوق الثابتة بالبيع ; ولهذا يثبت في خيار العيب ، وخيار التعيين كذا هذا ، ولنا أن الخيار لو ثبت للوارث لم يخل من أن يثبت ابتداء أو بطريق الإرث لا سبيل إلى الأول ; لأن الشرط لم يوجد من الوارث ابتداء ، وإثبات الخيار له من غير وجود شرط الخيار منه خلاف الحقيقة ، ولا سبيل إلى الثاني ; لأن الوارث يعتمد الباقي بعد موت المورث ، وخياره لا يبقى بعد موته ; لأن خياره يخيره بين الفسخ والإجازة ، ولا يتصور ذلك منه بعد موته ، فلا يورث بخلاف خيار العيب والتعيين ; لأن الموروث هناك محتمل للإرث ، وهو العين المملوكة ( وأما ) الآية ، والحديث ، فنقول : بموجبهما لكن لم قلتم إن الخيار متروك ؟ وهذا ; لأن المتروك عين تبقى ، والخيار عرض لا يبقى ، فلم يكن متروكا ، فلا يورث ، والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية