( وأما ) بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب وما لا يمنع .
فالكلام في حق الرجوع بالنقصان في موضعين : أحدهما في بيان شرائط ثبوت حق الرجوع ، والثاني في بيان ما يبطل به هذا الحق بعد ثبوته وما لا يبطل ( أما ) الشرائط ( فمنها ) امتناع الرد وتعذره فلا يثبت مع إمكان الرد حتى لو ليس له ذلك ; لأن حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الرد ، والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف ولأن إمساك المبيع المعيب مع علمه دلالة الرضا بالعيب ، والرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كما يمنع الرد . وجد به عيبا ثم أراد المشتري أن يمسك المبيع مع إمكان رده على البائع ويرجع بالنقصان