الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                فأما الأعمى إذا اشترى شيئا ، وثبت له الخيار فإن خياره يسقط بما ذكرنا من الأسباب المسقطة لكن بعد ما وجد منه ما يقوم مقام الرؤية ، وهو الجس فيما يجس ، والذوق فيما يذاق ، والشم فيما يشم ، والوصف فيما يوصف كالدار والعقار والثمار على رءوس الأشجار ، ونحوها إذا كان الموصوف على ما وصف ، وكان ذلك في حقه بمنزلة الرؤية في حق البصير .

                                                                                                                                وروي عن الحسن بن زياد أنه قال : يوكل بصيرا بالرؤية ، وتكون رؤية الوكيل قائمة مقام رؤيته ، وروى هشام عن محمد أنه يقوم من المبيع في موضع لو كان بصيرا لرآه ثم يوصف له ; لأن هذا أقصى ما يمكن ، ولو وصف له فرضي به ثم أبصر لا يعود الخيار ; لأن الوصف في حقه كالخلف عن الرؤية لعجزه عن الأصل ، والقدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالخلف لا يبطل حكم الخلف كمن صلى بطهارة التيمم ثم قدر على الماء ، ونحو ذلك .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية