ذكر [ ص: 304 ] ، ولو كان المبيع ثوبا فصبغه المشتري بصبع يزيد من الأحمر والأصفر ونحوهما أنه ينقطع حق البائع عنه إلى القيمة ووري عن الكرخي أن البائع بالخيار إن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ، وإن شاء ضمنه قيمته وهو الصحيح ; لأن القبض بحكم البيع الفاسد كقبض الغصب ، ثم الجواب في الغصب هكذا أن المالك بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطى الغاصب ما زاد الصبغ فيه وإن شاء ضمنه قيمته فكذا هذا والله عز وجل أعلم . محمد