وعن - رحمه الله - فيمن إبراهيم النخعي أنه ميراث ، ولو أوصى عند موته لها بوصية فهي لها من الثلث ، والأول محمول على ما إذا أعطاها شيئا في حياته على وجه الهبة ; لأن الهبة منها لا تتصور حقيقة لكونها تمليكا ، وهي ليست من أهل الملك ; لأنها مملوكة ، والثاني يجرى على ظاهره ; لأن الوصية بالمال إيجاب الملك عند الموت ، وهي عند الموت من أهل الملك لكونها حرة ، فكانت من أهل الوصية لها . أوصى لأم ولده في حياته وصحته ، ثم مات