الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى بما زاد على الثلث ، ولا وارث له تجوز من جميع المال عندنا ، وعند الشافعي لا تجوز إلا من الثلث ، والمسألة ذكرناها في كتاب الولاء .

                                                                                                                                وكذلك إذا كان له وارث وأجاز الزيادة على الثلث ; لأن امتناع النفاذ في الزيادة لحقه ، وإلا فالمنفذ للتصرف ، وهو الملك - قائم فإذا أجاز فقد زال المانع ، ثم إذا جازت بإجازته فالموصى له يملك الزيادة من قبل الموصي لا من قبل الوارث ، فالزيادة جوازها جواز وصيته من الموصي ، لا جواز عطية من الوارث ، وهذا قول أصحابنا رضي الله عنهم .

                                                                                                                                وقال الشافعي - رحمه الله - : جوازها جواز هبة ، وعطية حتى يقف ثبوت الملك فيها على القبض عنده ، وعندنا لا يقف .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله : أن النفاذ لما ، وقف على إجازة الوارث فدل أن الإجازة هبة منه ، والدليل عليه أن الوارث لو أجاز الوصية في مرض موته تعتبر إجازته من ثلثه وثبت أن التمليك منه .

                                                                                                                                ( ولنا ) أن الموصي بالوصية متصرف في ملك نفسه ، والأصل فيه النفاذ لصدور التصرف من الأهل في المحل ، وإنما الامتناع لمانع ، وهو حق الوارث ، فإذا أجاز فقد أزال المانع ، وينفذ بالسبب السابق لا بإزالة المانع ; لأن إزالته شرط ، والحكم بعد وجود الشرط يضاف إلى السبب لا إلى الشرط ، ويتوقف ثبوته على السبب في الحقيقة لا على الشرط ; لأن الشروط كلها شروط الأسباب ، لا شروط الأحكام على ما عرف في أصول الفقه ، وقد خرج الجواب عما ذكر .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية