الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ويجوز القرض في الفلوس ; لأنها من العدديات المتقاربة كالجوز ، والبيض ، ولو استقرض فلوسا ، فكسدت ; فعليه مثلها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند أبي يوسف ، ومحمد - رحمهما الله - عليه قيمتها .

                                                                                                                                ( وجه ) قولهما أن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض ، وقد عجز عن ذلك ; لأن المقبوض كان ثمنا ، وقد بطلت الثمنية بالكساد ، فعجز عن رد المثل ; فيلزمه رد القيمة كما لو استقرض رطبا ، فانقطع عن أيدي الناس ; أنه يلزمه قيمته ; لما قلنا كذا هذا ، ولأبي حنيفة أن رد المثل كان واجبا ، والفائت بالكساد ليس إلا وصف الثمنية ، وهذا وصف لا تعلق لجواز القرض به .

                                                                                                                                ألا ترى أنه يجوز استقراضه بعد الكساد ابتداء - ، وإن خرج من كونه ثمنا ، فلأن يجوز بقاء القرض فيه أولى ; لأن البقاء أسهل ، وكذلك الجواب في الدراهم التي يغلب عليها الغش ; لأنها في حكم الفلوس .

                                                                                                                                وروي عن أبي يوسف أنه أنكر استقراض الدراهم المكحلة ، والمزيفة .

                                                                                                                                وكره إنفاقها - ، وإن كانت تنفق بين الناس - لما في ذلك من ضرورات العامة ، وإذا نهي عنها .

                                                                                                                                وكسدت ; فهي بمنزلة الفلوس إذا كسدت .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية