الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                والأجل لا يلزم في القرض - سواء كان مشروطا في العقد أو متأخرا عنه - بخلاف سائر الديون ، والفرق من وجهين : أحدهما - أن القرض تبرع .

                                                                                                                                ألا يرى أنه لا يقابله عوض للحال .

                                                                                                                                وكذا لا يملكه من لا يملك التبرع ; فلو لزم فيه الأجل ; لم يبق تبرعا ; فيتغير المشروط ، بخلاف الديون - ، والثاني - أن القرض يسلك به مسلك العارية ، والأجل لا يلزم في العواري ، والدليل على أنه يسلك به مسلك العارية : أنه لا يخلو ، إما أن يسلك به مسلك المبادلة - ، وهي تمليك الشيء بمثله - أو يسلك به مسلك العارية لا سبيل إلى الأول ; لأنه تمليك العين بمثله نسيئة ، وهذا لا يجوز ; فتعين أن يكون عارية ; فجعل التقدير كأن المستقرض انتفع بالعين مدة ، ثم رد عين ما قبض ، وإن كان يرد بدله في الحقيقة ، وجعل رد بدل العين بمنزلة رد العين - بخلاف سائر الديون - وقد يلزم الأجل في القرض بحال ; بأن يوصي بأن يقرض من ماله بعد موته فلانا ألف درهم ، إلى سنة ، فإنه ينفذ وصيته ، ويقرض من ماله - كما أمر - ، وليس لورثته أن يطالبوا قبل السنة ، والله تعالى أعلم

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية