( 1987 ) مسألة :
قال ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال إنما كانت كذلك ; لأن ولأنها صدقة ، فتدخل في عموم قوله تعالى : { صدقة الفطر زكاة ، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية . ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه ، ولا يجوز دفعها إلى ذمي . وبهذا
قال ، مالك ، والليث ، والشافعي ، وقال وأبو ثور : يجوز . أبو حنيفة
وعن ، عمرو بن ميمون ، وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني ، أنهم كانوا يعطون منها الرهبان . ولنا ، أنها زكاة ، فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين ، كزكاة المال ، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين .
قال : أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من ابن المنذر أهل الذمة . ( 1988 ) فصل : ويجوز أن يعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله ، ولا يعطي منها غنيا ، ولا ذا قربى ، ولا أحدا ممن منع أخذ زكاة المال . ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية ; لأنها صدقة فأشبهت صدقة المال .