( 7074 ) مسألة : قال : ( ، غسل وكفن ، وصلي عليه ) يعني من أهل البغي . وبهذا قال ومن قتل منهم ، مالك . وقال أصحاب الرأي : إن لم يكن لهم فئة ، صلي عليهم ، وإن كانت لهم فئة ، لم يصل عليهم ; لأنه يجوز قتلهم في هذه الحال ، فلم يصل عليهم ، كالكفار . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } . رواه صلوا على من قال : لا إله إلا الله في " جامعه " . ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة ، فيغسلون ، ويصلى عليهم ، كما لو لم يكن لهم فئة . وما ذكروه ينتقض بالزاني المحصن ، والمقتص منه ، والقاتل في المحاربة الخلال ،
( 7075 ) فصل : لم يفرق أصحابنا بين الخوارج وغيرهم في هذا . وهو مذهب ، وأصحاب الرأي . وظاهر كلام الشافعي ، رحمه الله ، أنه لا يصلى على أحمد الخوارج فإنه قال : فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم . وقال أهل البدع ، إن مرضوا : أحمد الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم ، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأقل من هذا . وذكر أن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقاتل خيبر من ناحية من نواحيها ، فقاتل رجل من تلك الناحية ، فقتل ، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم . فقيل : إنه كان في قرية أهلها نصارى ، ليس فيها من يصلي عليه . قال : أنا لا أشهده ، يشهده من شاء } .
وقال : مالك الإباضية ، ولا القدرية ، وسائر أصحاب الأهواء ، ولا تتبع جنائزهم ، ولا تعاد مرضاهم . لا يصلى على والإباضية صنف من الخوارج ، نسبوا إلى عبد الله بن إباض ، صاحب مقالتهم . والأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق . والنجدات أصحاب نجدة الحروري . والبيهسية أصحاب بيهس . والصفرية قيل : إنهم نسبوا إلى صفرة ألوانهم ، وأصنافهم كثيرة . والحرورية نسبوا إلى أرض يقال لها : حروراء خرجوا بها .
وقال : لا أصلي على الرافضي ; لأنه زعم أن أبو بكر بن عياش كافر ، ولا على الحروري ; لأنه يزعم أن عمر كافر . وقال عليا الفريابي : من شتم أبا بكر فهو كافر ، لا يصلى عليه . [ ص: 12 ] ووجه ترك الصلاة عليهم ، أنهم يكفرون أهل الإسلام ، ولا يرون الصلاة عليهم ، فلا يصلى عليهم ، كالكفار من أهل الذمة وغيرهم ، ولأنهم مرقوا من الدين ، فأشبهوا المرتدين .